يتعيّن على المحكمة قبل تصحيح النوع الشرعي للعقار أن تتحقق من انطباق الشروط القانونية المقررة، ولا سيما ثبوت وقوعه ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية.
على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من الشروط المطلوبة لدعوى تصحيح النوع الشرعي وهي ان يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية