• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي والمناطق السكنية قبل الحكم بتصحيح نوعه الشرعي

يتعيّن على المحكمة قبل تصحيح النوع الشرعي للعقار أن تتحقق من انطباق الشروط القانونية المقررة، ولا سيما ثبوت وقوعه ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية.

نص الاجتهاد

على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من الشروط المطلوبة لدعوى تصحيح النوع الشرعي وهي ان يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية