لا يُعدّ تسجيل العقار أثناء أعمال التحديد والتحرير مانعاً قانونياً من إقامة دعوى تصحيح القيود العقارية إذا كان التصحيح يستند إلى سبب مشروع وثابت.
تسجيل العقار اثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من اقامة الدعوى بالتصحيح