• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الجنايات لا تستطيع مباشرة التحقيق بجرم جنائی بناء على ادعاء مباشر امامها

اختصاص محكمة الجنايات في مباشرة التحقيق محصور بالحالات التي يقررها القانون، فلا ينشأ بمجرد الادعاء المباشر أمامها، ولا تقوم عليها واجب إحالة الادعاء إلى جهة أخرى ما لم تتحقق شروط قانونية خاصة.

نص الاجتهاد

محكمة الجنايات لا تستطيع مباشرة التحقيق بجرم جنائی بناء على ادعاء مباشر امامها ، كما انها غير مجبرة على احالة ذلك الادعاء الى اي مرجع آخر ما لم تكن الجريمة واقعة أمامها او تكون القضية التي وضعت يدها عليها بموجب قرار الاتهام تستدعي ذلك بحكم القانون