• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تصحيح الاسم اختصام جميع الورثة ولا تفرض إشارة الدعوى ما لم تكن الدعوى متعلقة بحق عيني

دعوى تصحيح الاسم لا تستوجب اختصام كامل الورثة ما دام الحكم في التصحيح سيشملهم جميعاً، ولا تُفرض إشارة الدعوى إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني.

نص الاجتهاد

لا موجب لاختصام كامل الورثة في دعاوى تصحيح الاسم لان القرار سيشملهم جميعا اذا كانت الدعوى لا تستهدف حقا عينيا فانه لا موجب لوضع اشارة الدعوى