دعوى تصحيح الاسم لا تستوجب اختصام كامل الورثة ما دام الحكم في التصحيح سيشملهم جميعاً، ولا تُفرض إشارة الدعوى إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني.
لا موجب لاختصام كامل الورثة في دعاوى تصحيح الاسم لان القرار سيشملهم جميعا اذا كانت الدعوى لا تستهدف حقا عينيا فانه لا موجب لوضع اشارة الدعوى