• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام مدير المصالح العقارية المختص مكانياً في دعوى تصحيح اسم صاحب العقار ولا يمنع تسجيل العقار بعد التحديد والتحرير من سماعها

تسجيل العقار بعد أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة دعوى تصحيح الاسم، ويجوز توجيه الخصومة إلى مدير المصالح العقارية المختص مكانياً أو إلى المدير العام للمصالح العقارية بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

يجوز اختصام مدير المصالح العقارية الذي يقع ضمن دائرته العقار المطلوب تصحيح اسم صاحبة وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية ان تسجيل العقار نتيجة اعمال التحديد والتحرير لا يمنع من اقامة الدعوى بالتصحيح