تسجيل العقار بعد أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة دعوى تصحيح الاسم، ويجوز توجيه الخصومة إلى مدير المصالح العقارية المختص مكانياً أو إلى المدير العام للمصالح العقارية بحسب الأحوال.
يجوز اختصام مدير المصالح العقارية الذي يقع ضمن دائرته العقار المطلوب تصحيح اسم صاحبة وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية ان تسجيل العقار نتيجة اعمال التحديد والتحرير لا يمنع من اقامة الدعوى بالتصحيح