• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر ولا يُقبل الرجوع عنه إلا بإثبات الخطأ فيه

الإقرار حجة على المقر، ولا يجوز الرجوع عنه أو التنصل من آثاره إلا بإثبات خطأٍ شاب الإقرار.

نص الاجتهاد

الاقرار حجة على المقر ما لم يثبت الخطا في الاقرار