لا يصح صدور الحكم من هيئة جديدة لم تسمع أقوال الخصوم بعد تشكيلها، لأن ذلك يخلّ بضمانة المواجهة في المرافعة ويترتب عليه بطلان الحكم.
الاصل ان القضاة الذين تداولو في الدعوى هم الذين اصدروا الحكم وحيث ان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل اتاحة الفرصة للطرفين بابداء اقوالهما امامها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان مما يتعين نقضه