• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر من هيئة جديدة قبل تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم أمامها

لا يصح صدور الحكم من هيئة جديدة لم تسمع أقوال الخصوم بعد تشكيلها، لأن ذلك يخلّ بضمانة المواجهة في المرافعة ويترتب عليه بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

الاصل ان القضاة الذين تداولو في الدعوى هم الذين اصدروا الحكم وحيث ان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل اتاحة الفرصة للطرفين بابداء اقوالهما امامها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان مما يتعين نقضه