إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً معلوم المقدار، جاز الحكم بالفائدة عليه وفقاً للقانون المدني.
الفائدة تستحق مادام محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار عملا باحكام المادة 223مدني