• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار

إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً معلوم المقدار، جاز الحكم بالفائدة عليه وفقاً للقانون المدني.

نص الاجتهاد

الفائدة تستحق مادام محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار عملا باحكام المادة 223مدني