• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي توقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسة في القضايا المدنية دون اشتراط توقيع المستشارين

توقيع رئيس الهيئة وحده على ضبط الجلسة في القضايا المدنية يحقق الغرض القانوني المطلوب، ولا يوجب القانون توقيع المستشارين عليه.

نص الاجتهاد

ليس من الواجب توقيع المستشارين على ضبوط الجلسات وانما يكتفي بتوقيع رئيس الهيئة في القضايا المدنية .