توقيع رئيس الهيئة وحده على ضبط الجلسة في القضايا المدنية يحقق الغرض القانوني المطلوب، ولا يوجب القانون توقيع المستشارين عليه.
ليس من الواجب توقيع المستشارين على ضبوط الجلسات وانما يكتفي بتوقيع رئيس الهيئة في القضايا المدنية .