• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت إذا احتفظ المتصرف بالحيازة القانونية والمادية للعقار معًا مدى الحياة

الاحتفاظ بالانتفاع مدى الحياة لا يكفي وحده لاعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت؛ بل يجب أن تبقى للمتصرف الحيازة القانونية والمادية معاً، فإذا انتقلت الحيازة القانونية في السجل العقاري إلى الغير اختلّ أحد شروط المادة 878 مدني.

نص الاجتهاد

حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب ان يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة الاحتفاظ بالانتفاع مدى الحياة لا يعني حسما الاحتفاظ بالحيازة الحيازة المعنية بنص المادة 878 مدني انما هي الحيازة القانونية والمادية فاذا نقل المتصرف الحيازة القانونية في السجل العقاري للمتصرف له يفقد احدى الحيازتين ويخل ذلك في شرط من شرائط المادة المذكورة