• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف النزاع بطبيعته الحقيقية لا بظاهر عنوانه

العبرة في تكييف النزاع بطبيعته الحقيقية لا بظاهر عنوانه؛ فإذا انصبّ الخلاف على محاصصة الورثة في حق الإيجار وموجودات المأجور بعد وفاة المستأجر، خرج النزاع من نطاق العلاقة الإيجارية وانتفى تطبيق قانون الإيجارات عليه.

نص الاجتهاد

بما أن الخلاف هو ان المستأجر للدكان (المورث) قد حدد نصيب كل من ورثته المتداعين في مقدار حصته من الدكان (حق الإيجار والموجودات) كما يبدو من الإقرار وأن المنازعة تدور حول ذلك وبالتالي فإن المنازعة ليست بين المؤجر والمستأجر ولا تستند إلى عقد الإيجار وإنما هي منازعة في حقوق أرثية و محاصصة جرت بين الورثة و بالتالي فإن الاختصاص للنظر بالنزاع ليس ناشئاً عن علاقة إيجارية أو إلى قانون الإيجار وإنما هي خلاف ذلك وعلى محكمة الموضوع أن تطرح ذلك على بساط البحث والمناقشة