العبرة في تكييف النزاع بطبيعته الحقيقية لا بظاهر عنوانه؛ فإذا انصبّ الخلاف على محاصصة الورثة في حق الإيجار وموجودات المأجور بعد وفاة المستأجر، خرج النزاع من نطاق العلاقة الإيجارية وانتفى تطبيق قانون الإيجارات عليه.
بما أن الخلاف هو ان المستأجر للدكان (المورث) قد حدد نصيب كل من ورثته المتداعين في مقدار حصته من الدكان (حق الإيجار والموجودات) كما يبدو من الإقرار وأن المنازعة تدور حول ذلك وبالتالي فإن المنازعة ليست بين المؤجر والمستأجر ولا تستند إلى عقد الإيجار وإنما هي منازعة في حقوق أرثية و محاصصة جرت بين الورثة و بالتالي فإن الاختصاص للنظر بالنزاع ليس ناشئاً عن علاقة إيجارية أو إلى قانون الإيجار وإنما هي خلاف ذلك وعلى محكمة الموضوع أن تطرح ذلك على بساط البحث والمناقشة