لا يُقبل الطعن أو يُعتد بأسبابه ما لم تُصغ أسبابُه بصورة واضحة ومحددة، وتُبيّن أوجه المخالفة أو الخطأ القانوني وسندها، لأن الجهالة في الأسباب تحول دون رقابة محكمة النقض.
يجب على الجهة الطاعنة بيان الاسباب التي تعيب القرار المطعون فيه من انواع مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله وسندها القانوني ويجب ان تكون الاسباب مبنية بشكل واضح تنتفي معها الجهالة لتستطيع محكمة النقض من بسط رقابتها