• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأصحاب الأراضي التي انحسر عنها ماء النهر المطالبة بها بعد عودة المياه إلى مجراه الطبيعي ويعود للقضاء تكييف الدعوى على أساسها القانوني الصحيح

إذا غمرت مياه النهر أرضاً ثم جفّت وعادت المياه إلى مجراها الطبيعي، جاز لمالكها أو ذي الحق فيها المطالبة بها. وتختص المحكمة بتكييف الدعوى وفق صحيح القانون، ويجوز نظر دعوى واحدة من عدة مدعين على مدعًى عليه واحد أو أكثر إذا استندت إلى سبب قانوني واحد تحقيقاً لحسن العدالة.

نص الاجتهاد

من حق أصحاب الأراضي التي غمرتها مياه الأنهار وجفت عنها تلك المياه المطالبة بتلك الأراضي بعد أن انحسرت عنها المياه وعادت تلك المياه الى مجرى النهر الطبيعي وإن القضاء هو الذي يكيف الدعوى وبين الأوجه القانونية التي يستند اليها يجوز سماع دعوى واحدة من أكثر من مدعي واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضمانا لحسن العدالة