• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود بيع البلديات لأراضيها تخضع لأحكام العقود المدنية ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها

بيع البلدية لأراضيها يعدّ عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المدنية، وتختص محاكم القضاء العادي بالنظر في النزاعات المتصلة به ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

العقود التي تجريها البلديات لبيع اراضيها تنزل منزلة الافراد وان القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر بتلك العقود