بيع البلدية لأراضيها يعدّ عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المدنية، وتختص محاكم القضاء العادي بالنظر في النزاعات المتصلة به ما لم يرد نص خاص.
العقود التي تجريها البلديات لبيع اراضيها تنزل منزلة الافراد وان القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر بتلك العقود