الملكية المقيدة تمنح صاحبها حق اللجوء إلى دعوى منع المعارضة على أساس أصل الحق، ولا تتقيد هذه الدعوى بحجية حكم الحيازة السابق إلا في حدود ما رسمه القانون لحجية أحكام الحيازة. كما أن من يشغل العقار يجب عليه أن يثبت سبباً مشروعاً ليده عليه.
بما ان الجهة المدعية مالكة قيدا للعقار موضوع الدعوى فمن حقها اقامة الدعوى باصل الحق لمنع معارضة الشاغل وله في استعمال عقاره دون اللجوء الى دعاوي الحيازة ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من اقامة دعوى اصل الحق نظرا للحجية المحددة للحكم الصادر في دعوى الحيازة دعوى منع المعارضة استنادا للملكية هي من اختصاص محكمة البداية والمالك قيدا للعقار هو الحائز والمتصرف فيه وما على الشاغل الا ان يثبت مشروعيتة في وضع يده عليه