إذا رُدّت الدعوى زالت جميع آثارها الإجرائية ومن ضمنها إشارة الدعوى، كما أن الحقوق والالتزامات تنقضي بالتقادم المسقط بمضي خمسة عشر عاماً متى لم يرد ما يقطع هذا التقادم أو يمنع سريانه.
تبعا لرد الدعوى يترتب عليه زوال كافة اجراءات الدعوى بما فيها اشارة الدعوىالالتزام ينقضي بانقضاء خمسة عشر عاما وبالتالي فأن الحق موضوع الدعوى الاشارة قد انقضى بمضي خمسة عشر عاما .