إذا خصّ القانون دعوى العطل والضرر الناشئة عن القيود العقارية بمهلة محددة لرفعها، فإن هذه المهلة تكون مهلة سقوط لا مهلة تقادم، فلا تقبل الانقطاع ولا الوقف ولا تمتد بالأسباب المقررة للتقادم، ويترتب على فواتها عدم قبول الدعوى.
المادة 10 من قانون التجميل وازالة الشيوع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/12/967 قضت بتطبيق احكام قانون السجل العقاري الصادر بالقرارين 188و189 لعام926 على جميع العقارات التي تمت فيها اعمال التجميل وازالة الشيوع بمقتضى هذا المرسوم المادة 17 من القرار188 لعام 926 قد نصت لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 لعام926 قابلة للتنفيذ واذا لم يدون في اثناء هذه المدة الاعتراضات او الدعاوي يمكن لذوي الشأن في حال الغبن ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن دعوى العطل والضرر الناشئة عن العمل غير المشروع المنصوص عنه في المادة 17 المذكور تتقادم بانقضاء 15 عاما بعد مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة31 من القرار186 باعتبار ان الدعوى المذكورة احدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 33 تاريخ 4/2/2002 اعتبر ان مهلة اقامة الدعوى المنصوص عليها بالمادة 17 من القرار 188 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالاسباب التي تؤدي الى قطع التقادم