عند تزاحم البيوع على ذات العقار، يُرجَّح العقد المسجَّل أولاً أو المقرون بأسبق إشارة في السجل العقاري، لأن الأثر الناقل أو الحاجز للحق العيني يتعلّق بالقيد العقاري.
البيوع تنتج اثارها بتسجيلها في قيود السجل العقاري في حال وجود تزاحم بيوع فان العبرة لمن سبق وسجل اولا او سبق ووضع الاشارة في السجل العقاري والتي هي اولى بالرعاية والتفضيل .