الإدانة في جرائم الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة تستلزم ثبوت حيازة المادة المضبوطة وتحليلها فنياً وإثبات احتوائها على جواهر مخدرة من المواد المدرجة في الجدول الملحق بقانون المخدرات.
استقر الاجتهاد على أنه للإدانة بجرمي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات