• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الافتراء وإن كان له الأثر في تقدير العقوبة لدى المحكمة إلا أنه لا تأثير له على عناصر جرم الافتراء الجنائي

إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الافتراء لا ينفيان أركان جرم الافتراء الجنائي، وإنما قد يكون لهما أثرٌ مخفِّفٌ عند تقدير العقوبة فقط.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الافتراء وإن كان له الأثر في تقدير العقوبة لدى المحكمة إلا أنه لا تأثير له على عناصر جرم الافتراء الجنائي