إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الافتراء لا ينفيان أركان جرم الافتراء الجنائي، وإنما قد يكون لهما أثرٌ مخفِّفٌ عند تقدير العقوبة فقط.
إسقاط الحق الشخصي والرجوع عن الافتراء وإن كان له الأثر في تقدير العقوبة لدى المحكمة إلا أنه لا تأثير له على عناصر جرم الافتراء الجنائي