• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم بالحد الاعلى للعقوبة وليس بالحد الادنى يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الحق

لا يُعدّ مجرّد القضاء بالحدّ الأعلى للعقوبة، أو عدم بيان أسباب الاكتفاء به، خطأً مهنيّاً جسيمًا ما دام القانون يمنح المحكمة سلطة تقدير العقوبة وكانت النتيجة مستندةً إلى ملف الدعوى؛ إذ إن هذا يدخل في نطاق سلطة التقدير القضائي لا في نطاق الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالحد الاعلى للعقوبة وليس بالحد الادنى يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الحق بذلك ممنوح للمحكمة وعدم تعليل المحكمة لسبب حكمها بالحد الاعلى ليس من الامور التي تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/4/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – اهمال احكام المادتين 241 و192 عقوبات2 – كان يتوجب الحكم بالحد الادنى للعقوبة وهو ستة اشهرفي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة فارس وعطا الله يهدف الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم 730 اساس 845 تاريخ 21/7/2003 ورقم 110 اساس 257 تاريخ 6/2/2002 وقد انتهى القرار الاخير رقم 730/ الى الحكم بتصديق قرار محكمة الجنايات العسكرية الذي قضى بتجريم المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا بدافع شريف وفق المادتين 533/و 192 عقوبات وتختص العقوبة بالنتيجة الى الاعتقال مدة سنتين الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار المخاصم الاول قد صدر بتاريخ 6/2/2002 بينما قدمت دعوى المخاصمة بتاريخ 13/4/2005 أي بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدوره مما يفيد سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ويتعين ردها شكلا بالنسبة اليهوحيث انه فيما يتعلق بالقرار الثاني فان المحكمة قد ناقشت الادلة وخلصت الى استخلاص النتائج القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى وهذا من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه واخذت به له اصل اوراق الدعوىوحيث ان الحكم بالحد الاعلى للعقوبة وليس بالحد الادنى يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الحق بذلك ممنوح للمحكمة وعدم تعليل المحكمة لسبب حكمها بالحد الاعلى ليس من الامور التي تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم الف ليره سورية