• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اخذ المحكمة بالخبرة الخماسية دون الثلاثية من اطلاقات محكمة الموضوع وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة

الأخذ بأحد تقارير الخبرة دون الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع، وتقدير الأدلة لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم حتى لو شابه خطأ، متى كان الاستنتاج مستندًا إلى أصل في ملف الدعوى وسائغًا من حيث التعليل.

نص الاجتهاد

إن اخذ المحكمة بالخبرة الخماسية دون الثلاثية من اطلاقات محكمة الموضوع وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به له اصله في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا30/9/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – مخالفة الهيئة المخاصمة للقرار الناقض الأول2 – تجاهل الوقائع الثابتة عن عمد3 – مخالفة المبادئ الأساسية للقانونية4 – التفاف المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي ان بحثت ربما تغير النتيجة القانونيةفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على الجهة المدعية وكان ما أثارته الجهة المدعية في السبب الأول لجهة عدم اتباع القرار الناقض ومن الرجوع الى هذا القرار تجد أن الهيئة الحاكمة فيه قد نقضت القرار المطعون فيه لأن النيابة العامة امام محكمة الاستئناف لم تبد مطالبتها في موضوع الدعوىولأن الحكم صدر بالأكثرية وإن هذا الحكم لم يتضمن ردا على مخالفة الأقلية ولم تناقش النقاط التي اثارها العضو المخالف رغم اهميتها وإن النقض لهذين السببين يغني عن بحث باقي أسباب الطعن الأخرى ويتيح للطاعنين اثارة كافة دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوعومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة قد أشار في حيثياته إن الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش الأدلة بحسبان ان الخبرة الخماسية التي اجرتها المحكمة قد اثبتت ان المدعى عليه بشير لا يعتبر مسؤولا عن النقص الواقع في نقدية الصندوق لعام/1997/ وإن المسؤول هو امين لأن عمل المستأنف بشير ينحصر في طبع وإدخال المعلومات الواردة اليه من المسؤول عنها وهي المديرة الماليةومن حيث أن ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة مخالفة القرار الناقض لأول مرة وفق ما أشارت اليه الجهة المدعية بالمخاصمة مما يتعين رفض هذا السبب على اعتبار ان القرار الناقض قد نقض القرار الاستئنافي الأول لأسباب شكلية تتعلق بعدم إبداء النيابة العامة لمطالبتها وعدم الرد على المخالفة وبالنسبة لإتاحته المجال للمدعية بإثارة دفوعها مجددا فقد تم الرد عليه بالقرار الاستئنافي الثاني وبالقرار على المخاصمة كما سيأتي ، وعن باقي الأسباب ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة قد تبنى ما ورد في حيثيات القرار الاستئنافي والنتيجة التي انتهى اليها مبينا أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وإن الخبرة الخماسية التي اجرتها المحكمة قد اثبتت ان المدعى عليه لا يعتبر مسؤولا عن النقص الواقع في نقدية الصندوق لعام /1997/ وإن المسؤول هو امين لأن عمل المستأنف بشير ينحصر في طبع وإدخال المعلومات الواردة اليه من المسؤول عنها وهي المديرة المالية ثم يقوم بتطبيقها على شكل جداول تدخل على حاسب ويحفظ فيه ثم يأخذ هذه الحسابات المدعو حمدو ويتم تدقيقها ومطابقتها للمعلومات التي وردت اليه قبل ادخالها الى الحاسوب لأن كلمة هي مع المستأنف والمديرةومن حيث أن ما ذكر يفيد بأن ما أثارته الجهة المدعية لا يخرج عن كونه مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها في استنباط الدليل والأخذ به واتهامها بعدم الدقة في تمحيص الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ومن ثم بناء الحكم على بينات غير صحيحولما كان ما ذكر من أسباب لا يعدو الجدل في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت الهيئة قناعتها عن طريقها وهو امور تخرج في الأصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد او بمخالفة لقواعد الإثبات ولما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت سبب قناعتها بالوثائق المبرزة وتقدير الخبرة مما لا مجال معه لاتهامها بالدفوع في الخطأ المهني الجسيم وإن اخذ المحكمة بالخبرة الخماسية دون الثلاثية من اطلاقات محكمة الموضوع وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به له اصله في أوراق الدعوىلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية 3 – مصادرة التأمين