المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة متى كانت عناصر الدعوى تكفي لتكوين اقتناعها
إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل تخضع لتقدير المحكمة؛ فلا تلتزم بها إلا إذا رأت في الخبرة القائمة قصوراً أو غموضاً أو سبباً جدياً يقتضي الإعادة.
نص الاجتهاد
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك