• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن ينعقد الإيجار ممن يملك حق التأجير ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة

صحة عقد الإيجار لا تتوقف على ملكية المؤجر للعين المؤجرة، وإنما على توافر صفةٍ تخوّله إبرام العقد.

نص الاجتهاد

لا يشترط لعقد الإيجار أن يكون المؤجر هو المالك