لا ينتج التبليغ أثره القانوني إلا إذا تم وفق إجراءاته السليمة، إما بتسليم الأوراق إلى المراد تبليغه أو بتضمين المحضر ما يفيد امتناعه صراحة؛ أما إذا خلا المحضر من بيان الامتناع واكتفى بذكر أسباب اعتذار الوكيل أو عُزي إليه عزلٌ من الوكالة دون إثباته، فلا يُعتدّ بالتبليغ، ويقع عبء إثبات صحة هذا التبليغ...
أن التبليغ لا يتم الا بإجراءات سليمة وتسليم الأوراق الى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ فإذا تبين من مضمون شرح المحضر انه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين أسباب اعتذار الوكيل فلا يعتبر التبليغ قد وقع لأنه لا يجوز أخذ المتقاضيين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعنأن مذكرة التبليغ التي وجهت الى المحامي والتي دون عليها انه عزل من الوكالة وطلب تبليغ موكله أن هذا الشرح لا يعتبر تبليغا صحيحا ما لم يثبت للمحكمة انه لم يعزل من الوكالة وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك بصحة التبليغ بشكل قانوني المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:- وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة اتجهت الى رفض الطعن شكلا – رغم انه لم يثبت بأي دليل ان المحامي جمال تم عزله او اعتزل الوكالة في حسن ان المحامي المذكور قد شرح على ظهر السند – قد عزلت عن الوكالة وهذا دليل كاف على انه معزول ولا يجوز تبليغه انما ينبغي على المحكمة اعادة تبليغ الحكم للجهة المدعية بالمخاصمة وإن ما صرح به المحامي على سند التبليغ لا يعد تبليغا ولا يعد امتناعا عن التبليغ وفق ما قضى به الاجتهاد القضائيفي التطبيق القانوني: من حيث أن الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء وكانت هذه الهيئة قد سبق لها أن قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلب وعن ما ذكر بمواجهة أسباب المخاصمة ، وحيث أن اجتهاد هذه الهيئة في القرار رقم /38/ أساس/78/ تاريخ ـا12/10/1974 قضى بأن التبليغ لا يتم الا بإجراءات سليمة وتسليم الأوراق الى الشخص المراد تبليغه أو بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ فإذا تبين من مضمون شرح المحضر انه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين أسباب اعتذار الوكيل فلا يعتبر التبليغ قد وقع لأنه لا يجوز أخذ المتقاضيين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعنوبما أن مذكرة التبليغ التي استندت اليها الهيئة المخاصمة قد وجهت الى المحامي الذي دون على هذه المذكور انه عزل من الوكالة وطلب تبليغ موكله أن هذا الشرح لا يعتبر تبليغا صحيحا ما لم يثبت للمحكمة انه لم يعزل من الوكالة وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك بصحة التبليغ بشكل قانوني وحيث أنها لم تفعل مما يجعل الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكملذلك تقـــرر بالأكثرية: 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم /1295/ أساس/1319/ تاريخ ـا22/7/2002 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض3 – إعادة بدل التأمين لمسلفه 4 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والرسوم المتوجبة قانونا