• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات أو كلمات معينة بل إن ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى

الذمّ والقدح يُقدَّران بحسب مدلول العبارات وظروفها وأثرها في الشخص المقصود، ولا يقتصران على صيغٍ لفظيةٍ معينة؛ وتستقل محكمة الموضوع بتقدير ذلك.

نص الاجتهاد

ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات أو كلمات معينة بل إن ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى أثرها على الشخص الموجهة إليه ومحكمة الموضوع تستقتل بتقدير ذلك