الذمّ والقدح يُقدَّران بحسب مدلول العبارات وظروفها وأثرها في الشخص المقصود، ولا يقتصران على صيغٍ لفظيةٍ معينة؛ وتستقل محكمة الموضوع بتقدير ذلك.
ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات أو كلمات معينة بل إن ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى أثرها على الشخص الموجهة إليه ومحكمة الموضوع تستقتل بتقدير ذلك