• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مجادلة مدعي المخاصمة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة التي يعود تقديرها واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية على ضوئها لا يصل الى درجة

تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتحول مناقشة قناعتها إلى خطأ مهني جسيم ما دام ما أخذت به المحكمة له سند في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

أن مجادلة مدعي المخاصمة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة التي يعود تقديرها واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية على ضوئها لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا16/5/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة النظام العام بالنسبة لتقرير الطبيب الشرعي الذي اعطى على الغياب2 – المدعي بالمخاصمة لم يكن ينوي إيذاء زوجته ولم يكن يقصد اطلاق النار على أحد3 – كان حريا بالمحكمة ان تأخذ بشهادات الشهود لأنها تشكل المفصل والمحور الأساسي في الدعوى ومخالفتها اجتهاد غرفة المخاصمة4 – العرض الجنائي غير قائم في الدعوى وعدم دراستها الدعوى للنيابة وكان المدعي بحالة غير واعية5 – القرار صدر قبل اوانه والتقرير الطبي صدر من طبيب واحد والتناقض بينه وبين مشاهدات قاضي الاحالةفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم/363/ أساس/396/ تاريخ ـا18/3/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة في الرقة المتضمن اتهامه بجرم الإيذاء المفضي الى عاهة دائمة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن قاضي الإحالة قد استخلص من ادلة القضية ان المدعي بالمخاصمة قد اطلق النار من مسدسه طلقة واحدة بمكان وقوف زوجته حيث أصابها في رأسها وأدى ذلك الى حصول عجز دائم لديها بنسبة (40 %) من كامل وظائف الجسم وقد استندت في ذلك الى اقوال الشهود وتقرير الطبيب الشرعيوحيث أنه ولئن كان الشاهد عبد الله قد ذكر انه لم يشاهد المدعي بالمخاصمة يوجه المسدس الى احد الا أن هذا لا يؤثر على نتيجة الدعوى وعلى توجيه الإطلاق طالما أن الإصابة حصلت في رأس المجني عليها مما يعني توجيه المسدس نحوها إضافة الى ان باقي أقوال الشهود تفيد بمضمونها حصول التوجيهوحيث أن تكليف القاضي للطبيب الشرعي بإعطاء خبرته على ضوء ما هو متوفر في الدعوى بعد ان لم يتمكن من اغرام المصابة على المعاقبة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما أنه لا يمكن مفارقة المشاهدات التي دونها القاضي عن المصابة وهو ليس بطبيب وتقتصر مشاهداته على ما يراه ظاهريا مع ما هو مدون بالتقارير الطبية والتي على ضوئها حدد الطبيب الشرعي بتقريره الأخير نسبة العجز والتي يمكن للمدعي بالمخاصمة طلب اجراء خبرة طبية على المصابة امام محكمة الجناياتوحيث أن مدعي المخاصمة يجادل محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة التي يعود تقديرها واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية على ضوئها وهذا ما لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية