• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما استندت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوى

لا تُقبل دعوى المخاصمة بسبب مجرّد اختلاف الخصم مع محكمة الموضوع في وزن الأدلة أو تقديرها، متى كان ما اعتمدته المحكمة ثابتاً في أوراق الدعوى ولم ينطوِ على مجاوزة واضحة للقانون أو تحريف للثابت فيها؛ إذ لا يرقى ذلك إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما استندت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا23/2/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – المحكمة لم تبحث في الدفوع المنتجة ولم ترد عليها2 – المدعي بالمخاصمة ابرز الوثائق التي تؤيد دفوعه3 – إذا كان في عام /1997/ لم يصدر أي مرسوم أو قانون يتعلق بتسوية أوضاع السيارات الشاحنة العابرة فيما هي الفائدة من تزوير الإيصال ما دام لا يوجد قرار حسم بتسوية أوضاع السيارة4 – المدعي لم يطعن بقرار المحكمة لجهة جرم التهريب ما دام القرار صدر مبرما5 – وجود تناقض في تحقيقات الأمن والوقائع الواردة بقراري قاضي التحقيق ومحكمة الأمن الاقتصادي في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم/552/ أساس/550/ تاريخ ـا21/9/2003 والمتضمن رفض الطعن شكلا بالنسبة للطاعنين احمد وعدنان وسعيد لجهة جرم التهريب وقضى طعنهم فيما عدا ذلك والمتعلق بجرم سرقة الأموال العامة والتدخل به موضوعا وتشميل العقوبة بقانون العفو الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه طالما أن جرم التهريب قد صدر مبرما فإن ما قضى به القرار محل المخاصمة لجهة رفض الطعن شكلا بالنسبة اليه في محله ولا تنال منه أسباب الطعن والمخاصمةوحيث أن ما جاء بكتاب وزارة النقل رقم (1680/41/ق.ع) تاريخ ـا8/7/2002 انما يتعلق بمرسوم السيارة العائدة للمدعي بالمخاصمة ولا يتعلق بعدد السيارات العائدة اليه محل الدعوى ولا ينال من اعترافه بالتحقيقات الأولية بأن موضوع تزوير الإيصاليين يتعلق بإعفائه من رسوم سنتين عن السيارتين موضوع الدعوى وذلك من عام /1995/ حتى تاريخ 4/10/1997 وحيث أن القرار محل المخاصمة لا يكون قد قضى على المدعي بالمخاصمة بأكثر مما هو مترتب عليه تجاه الخزينة وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة ولا يوجد ما يشير الى انها حكمت عن مدة تزيد عن المدة المشار اليهاوحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما استندت اليه المحكمة اصلا في أوراق الدعوىوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا على اعتبار انها كانت قد قبلت شكلا من غير الهيئة الحاليةلذلك تقـــرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية