• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل بدل الإيجار إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي

الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها إلا برضى الطرفين أو بقرار قضائي صادر من المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعديل بدل الإيجار إلا اتفاقا أو قضاء