الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها إلا برضى الطرفين أو بقرار قضائي صادر من المحكمة المختصة.
لا يجوز تعديل بدل الإيجار إلا اتفاقا أو قضاء