• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الأجرة أنها دينٌ على المستأجر، ومن ثم فإن عبء إثبات الوفاء بها يقع عليه لا على المؤجر

الأصل في الأجرة أنها دينٌ على المستأجر، ومن ثم فإن عبء إثبات الوفاء بها يقع عليه لا على المؤجر.

نص الاجتهاد

يقع عبء إثبات الوفاء للأجرة على عاتق المستأجر