• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية المأجور لعلة التقصير في الدفع لا تقبل إلا إذا كانت المطالبة بالأجرة صحيحة وتعلقت بالنظام العام

لا تُجاب دعوى التخلية بسبب التقصير في الدفع إلا متى ثبتت صحة المطالبة بالأجرة وتحققت شروطها القانونية، إذ إن رقابة صحة المطالبة تتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

طلب التخلية لعلة التقصير بالدفع يرتبط بصحة المطالبة وصحة المطالبة من النظام العام