لا تُجاب دعوى التخلية بسبب التقصير في الدفع إلا متى ثبتت صحة المطالبة بالأجرة وتحققت شروطها القانونية، إذ إن رقابة صحة المطالبة تتعلق بالنظام العام.
طلب التخلية لعلة التقصير بالدفع يرتبط بصحة المطالبة وصحة المطالبة من النظام العام