إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية وبشغل المأجور يغني عن إبراز عقد الإيجار، لأن الإقرار حجة على المقرّ ولا يُطلب دليل آخر لإثبات ما أقرّ به.
لا محل لإبراز عقد الإيجار ما دام المستأجر يقر بالعلاقة الإإيجاراتة على المأجور