• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم إبراز عقد الإيجار إذا أقر المستأجر بعلاقة الإيجار على المأجور

إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية وبشغل المأجور يغني عن إبراز عقد الإيجار، لأن الإقرار حجة على المقرّ ولا يُطلب دليل آخر لإثبات ما أقرّ به.

نص الاجتهاد

لا محل لإبراز عقد الإيجار ما دام المستأجر يقر بالعلاقة الإإيجاراتة على المأجور