• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في أحكام محاكم الصلح المدنية ما لم تكن صادرة بالدرجة النهائية

الطعن بالنقض في أحكام محاكم الصلح المدنية مشروط بأن يكون الحكم صادراً بالدرجة النهائية.

نص الاجتهاد

طريق الطعن بالنقض للأحكام الصادرة عن محاكم الصلح المدنية مرهونة أن تكون صادرة بالدرجة النهائية