الطعن بالنقض في أحكام محاكم الصلح المدنية مشروط بأن يكون الحكم صادراً بالدرجة النهائية.
طريق الطعن بالنقض للأحكام الصادرة عن محاكم الصلح المدنية مرهونة أن تكون صادرة بالدرجة النهائية