عقد الإيجار لا يُعدّ سنداً مشتركاً بالمعنى الذي يمنع أحد طرفيه من الاحتفاظ بنسخة مستقلة، ولكل من العاقدين حق قانوني في الحصول على صورة من العقد.
عقد الإيجار ليس سندا مشتركا ولكل من العاقدين حق الحصول على نسخة يحتفظ بها لنفسه