• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار ليس سنداً مشتركاً ولكل من طرفيه حق الحصول على نسخة مستقلة منه

عقد الإيجار لا يُعدّ سنداً مشتركاً بالمعنى الذي يمنع أحد طرفيه من الاحتفاظ بنسخة مستقلة، ولكل من العاقدين حق قانوني في الحصول على صورة من العقد.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار ليس سندا مشتركا ولكل من العاقدين حق الحصول على نسخة يحتفظ بها لنفسه