الإدانة الجزائية لا تُبنى على أقوال المدعي وحدها إذا لم تكن مدعومةً بأدلة أخرى مؤيدة لها.
لا يمكن اعتماد أقوال المدعي وحده للإدانة إذا لم يتوفر معها أدلة أخرى تساندها