قرار الإحالة يجب أن يكون مبنياً على استظهار كامل لوقائع الدعوى وأدلتها ومناقشة قانونية صحيحة لها، بما يفضي إلى التكييف القانوني السليم للأفعال واتخاذ الإجراء الأصولي الموافق.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى، وذكر ملخص واف عن كل دليل من أدلتها،ومناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لإعطاء فعل كل من المدعى عليهم الوصف القانوني الصحيح المنطبق عليه وإجراء المقتضى القانوني أصولا