• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الظن لا يقبل الطعن بالنقض إذا لم تتوفر فيه الحالات المنصوص عليها بالمادة 341 أصول جزائية

الأصل عدم جواز الطعن بالنقض في قرار الظن إلا ضمن الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً، فإذا انتفت تعيّن عدم قبول الطعن.

نص الاجتهاد

قرار الظن لا يقبل الطعن بالنقض إذا لم تتوفر فيه الحالات المنصوص عليها بالمادة 341 أصول جزائية