الأصل عدم جواز الطعن بالنقض في قرار الظن إلا ضمن الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً، فإذا انتفت تعيّن عدم قبول الطعن.
قرار الظن لا يقبل الطعن بالنقض إذا لم تتوفر فيه الحالات المنصوص عليها بالمادة 341 أصول جزائية