قرار قاضي الإحالة يُبنى على كفاية ترجيح الأدلة لصالح الاتهام، ولا يُشترط فيه القطع أو اليقين النهائي الذي يظل من اختصاص محكمة الموضوع عند الفصل بالدعوى.
إن قرار قاضي الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام