• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار قاضي الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام

قرار قاضي الإحالة يُبنى على كفاية ترجيح الأدلة لصالح الاتهام، ولا يُشترط فيه القطع أو اليقين النهائي الذي يظل من اختصاص محكمة الموضوع عند الفصل بالدعوى.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام