• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال وفاة المتهم الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات، فإن الدعوى العامة تسقط بوفاته، ولا يجوز دعوة ورثته إلى المحاكمة للحكم عليهم بالتعويض

وفاة المتهم أثناء المحاكمة الجزائية تُسقط الدعوى العامة، ولا تمتد آثار الملاحقة إلى ورثته للحكم عليهم بالتعويض ضمن الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

في حال وفاة المتهم الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات، فإن الدعوى العامة تسقط بوفاته، ولا يجوز دعوة ورثته إلى المحاكمة للحكم عليهم بالتعويض