وفاة المتهم أثناء المحاكمة الجزائية تُسقط الدعوى العامة، ولا تمتد آثار الملاحقة إلى ورثته للحكم عليهم بالتعويض ضمن الدعوى الجزائية.
في حال وفاة المتهم الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات، فإن الدعوى العامة تسقط بوفاته، ولا يجوز دعوة ورثته إلى المحاكمة للحكم عليهم بالتعويض