القناعة اليقينية من سلطة محكمة الموضوع وحدها في استخلاصها وتقديرها من عناصر الدعوى، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها قائمة على تسبيب مقبول.
أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع