لا تُوجَّه اليمين الحاسمة إلا بإذن المحكمة، ويُشترط قبل عرضها على الخصم أن تأذن بها الجهة القضائية الناظرة في الدعوى.
اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة