إذا كان للقاصر وليّ شرعي قائم، فإن سفره خارج القطر لا يتوقف على مراجعة القاضي الشرعي، أما عند انعدام الولي فتنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي وتلزم موافقته على السفر.
القاصر الذي له ولي من ( أب أو جد لأب. ) ويرغب بالسفر خارج القطر لا يحتاج سفره لمراجعة القاضي الشرعي للحصول على ما يشعر بعدم وجود مانع في سفره أما إذا لم يكن للقاصر ولي ، فإن القاضي الشرعي في هذه الحالة هو ولي من لا ولي له المناقشة: من المعروف قانونا أن القاضي الشرعي هو ولي من لا ولي له ، و عليه فإن القاصر الذي له ولي من ( أب أو جد لأب. ) ويرغب بالسفر خارج القطر لا يحتاج سفره لمراجعة القاضي الشرعي للحصول على ما يشعر بعدم وجود مانع في سفره .ونرى أن تكون الموافقة على سفر القاصر خارج القطر في هذه الحالة من اختصاص إدارة الهجرة و الجوازات . أما إذا لم يكن للقاصر ولي ، فإن القاضي الشرعي في هذه الحالة هو ولي من لا ولي له ، ولا بد من أخذ موافقة القاضي الشرعي على سفر القاصر خارج القطر . لذلك نهيب بالسادة قضاة الشرع مراعاة ذلك .