• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرار تحديد بدل الإيجار لا يوقف التنفيذ إلا في حالة الإخلاء وفق قانون الإيجار

إذا كان القرار المطعون فيه يتعلق بتحديد بدل الإيجار أو تخمينه، فإن الطعن به لا يوقف التنفيذ، ولا يكون وقف التنفيذ جائزاً إلا في الحالة التي نصّ عليها قانون الإيجار صراحةً، وهي الإخلاء.

نص الاجتهاد

أن قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 حدد الحالة التي يوقف بها التنفيذ في حال تم الطعن بالقرار وهو الاخلاء فقط دون غيره المناقشة: أسباب الاستئناف:أن موضوع الدعوى يتعلق بعلاقة ايجارية وان مبلغ الايجار السنوي لم يتم تحديده بشكل نهائي فقد يتم نقض القرار من قبل محكمة النقض ويلحق ذلك ضرر بالجهة المستانفة اذا تم تنفيذ القرار قبل صدور قرار عن محكمة النقض.اننا طعنا بالقرار والذي لم يكتسب الدرجة القطعية فان رد طلبنا بوقف التنفيذ حتى صدورقرار مكتسب الدرجة القطعية هو قرارغير سليم وهو سابق لاوانه.في القضاء والقانون: حيث أن المستانف يهدف باستئنافه الى فسخ القرار المستانف وحيث أن القرار المطلوب تنفيذه هو قرار يتضمن تخمين وتحديد بدل الايجار السنوي للماجور الذي هو عبارة عن مقسم رقم (8) من العقار رقم /3593/ منطقة عقارية اولى وحيث أن قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 حدد الحالة التي يوقف بها التنفيذ في حال تم الطعن بالقرار وهو الاخلاء فقط دون غيره وحيث أن القرار يتعلق بتحديد بدل ايجار وان الطعن به امام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ عملا بنص المادة /5/ من قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 وحيث انه ولئن كان المستانف قد طلب وقف التنفيذ امام رئيس التنفيذ الا أن رئيس التنفيذ لا يملك ذلك وكان عليه أن يطلب وقف التنفيذ من محكمة النقض وحيث أن قرار رئيس التنفيذ جاء موافقا للقانون والاصول مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال منها.لذلك تقــــرر بالاتفـــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.اعادة الملف لمصدره.