الجهة الإدارية التابعة التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة لا تكون خصماً صحيحاً في الدعوى، ويجب اختصام الجهة التي تمثلها قانوناً أمام القضاء.
إن خصومة مديرية الأوقاف غير جائزة قانونا إذ ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وإنما هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة الأوقاف وإن وزارة الأوقاف هي الممثلة الوحيدة لكافة دوائرهاومديرياتها أمام القضاء