• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اختصام مديرية الأوقاف لانتفاء شخصيتها الاعتبارية واستقلال وزارة الأوقاف وحدها بالتمثيل القضائي لدوائرها ومديرياتها

الجهة الإدارية التابعة التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة لا تكون خصماً صحيحاً في الدعوى، ويجب اختصام الجهة التي تمثلها قانوناً أمام القضاء.

نص الاجتهاد

إن خصومة مديرية الأوقاف غير جائزة قانونا إذ ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وإنما هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة الأوقاف وإن وزارة الأوقاف هي الممثلة الوحيدة لكافة دوائرهاومديرياتها أمام القضاء