اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها مشروطان بالتسجيل في السجل العقاري، ولا يترتب الأثر العيني قبل هذا التسجيل.
تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري