• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري

اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها مشروطان بالتسجيل في السجل العقاري، ولا يترتب الأثر العيني قبل هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري