اليمين الحاسمة أو ردّها لا يجوز العدول عنها بعد أن يقبل الخصم الحلف، لأن القبول يجعل الرجوع غير جائز.
لا يجوز لمن وجه له اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف