• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينصرف وصف المالك إلى المالك المقيد في السجل العقاري لأن الملكية لا تنتج آثارها إلا بالتسجيل

الصفة القانونية للمالك في العقار تُستمد من القيد في السجل العقاري، ولا تُنتج الملكية آثارها إلا بالتسجيل، لذا تنصرف عبارة «المالك» إلى المالك المقيد.

نص الاجتهاد

كلمة المالك تنصرف إلى المالك قيدا في السجل العقاري لأن الملكية لا تنتج أثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري