الصفة القانونية للمالك في العقار تُستمد من القيد في السجل العقاري، ولا تُنتج الملكية آثارها إلا بالتسجيل، لذا تنصرف عبارة «المالك» إلى المالك المقيد.
كلمة المالك تنصرف إلى المالك قيدا في السجل العقاري لأن الملكية لا تنتج أثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري