• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تظهير السند للأمر بعد الاستحقاق إذا خضع للقانون التجاري النافذ، ولا يجوز للموقّع بعد ثبوت توقيعه أن ينكر المضمون أو يدعي المواطأة وعدم القبض

تظهير السند للأمر بعد الاستحقاق يكون صحيحاً إذا خضع السند لأحكام قانون التجارة النافذ، وثبوت توقيع الموقّع على السند يمنعه من منازعة المضمون أو التمسك بالمواطأة وعدم القبض بعد ذلك.

نص الاجتهاد

إن تظهير السند للأمر الذي يستحق الأداء قبل نفاذ قانون التجارة الجديد بتاريخ لاحق على تاريخ نفاذ هذا القانون يكون خاضعا لإحكام القانون الجديد و بالتالي صحيحا ولو وقع بعد الاستحقاق عملا بالمادة 436 من قانون التجارة إذا أنكر موقع السند توقيعه عليه ثم ثبت هذا التوقيع فلا يجوز له بعد ذلك إنكار المضمون والدعاء بالمواطأة وعدم القبض