تظهير السند للأمر بعد الاستحقاق يكون صحيحاً إذا خضع السند لأحكام قانون التجارة النافذ، وثبوت توقيع الموقّع على السند يمنعه من منازعة المضمون أو التمسك بالمواطأة وعدم القبض بعد ذلك.
إن تظهير السند للأمر الذي يستحق الأداء قبل نفاذ قانون التجارة الجديد بتاريخ لاحق على تاريخ نفاذ هذا القانون يكون خاضعا لإحكام القانون الجديد و بالتالي صحيحا ولو وقع بعد الاستحقاق عملا بالمادة 436 من قانون التجارة إذا أنكر موقع السند توقيعه عليه ثم ثبت هذا التوقيع فلا يجوز له بعد ذلك إنكار المضمون والدعاء بالمواطأة وعدم القبض