الاكتساب العيني للعقار بالإرث أو بنزع الملكية أو بالحكم القضائي يترتب عليه تملك سابق على التسجيل، لكن نفاذ أثر هذا التملك لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل.
كل من اكتسب عقارا بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكا له قبل التسجيل على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأإلا اعتبارا من التسجيل