للمدعي أن يعدّل طلباته أو يصححها إذا استجدت ظروف بعد رفع الدعوى أو تبيّن ما يقتضي ذلك، ما دام التعديل موجهاً لمواجهة هذه المستجدات ولا يخرج عن إطار الخصومة.
من حق المدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى