• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تعديل طلباته لتصحيحها أو لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى

للمدعي أن يعدّل طلباته أو يصححها إذا استجدت ظروف بعد رفع الدعوى أو تبيّن ما يقتضي ذلك، ما دام التعديل موجهاً لمواجهة هذه المستجدات ولا يخرج عن إطار الخصومة.

نص الاجتهاد

من حق المدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى